للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أدى شاهد وأبى الآخر، وقال: أحلف بدلي، أثم (١) ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها (٢) ويحرم أخذ الأجرة، وجعل عليها، ولو لم تتعين عليه (٣) لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به، فله أجرة مركوب (٤) ومن عنده شهادة بحد لله، فله إقامتها وتركها (٥) (ولا) يحل (أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) (٦) .


(١) قال في الترغيب: اتفاقا، لكتمان شهادته.
(٢) على من وجبت عليه، لئلا ينساها، وقال أحمد، إذا كان رديء الحفظ.
(٣) لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه، وفي الإنصاف، الوجه الثاني: يجوز واختار الشيخ: يجوز لحاجة وقيل يجوز الأخذ مع التحمل.
(٤) وفي الرعاية: أجرة المركوب والنفقة على ربها، قال في الإنصاف: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد، لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر.
(٥) لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولا ضرر في تركها على أحد والستر مأمور به، وقال الموفق وجماعة، يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر، وفي الفروع، ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد، أن لا يستر عليه وصوبه في الإنصاف.
(٦) قال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقال: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي يعلم ما شهد به عن بصيرة وإيقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>