للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلا يصح) النكاح (إِلا بشاهدين عدلين) (١) ولو ظاهرا (٢) لأَن الغرض إِعلان النكاح (٣) (ذكرين مكلفين، سميعين، ناطقين) (٤) ولو أَنهما ضريران (٥) أَو عدوّا الزوجين (٦) ولا يبطله تواصٍ بكتمانه (٧) .


(١) لما روى الخلال وغيره «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» وهو مذهب الشافعي، وعنه: لا تشترط. وفاقا لأبي حنيفة.
(٢) في ابتداء النكاح، بحيث لا يظهر فسقهما، دون استدامته، فلا يقبل إلا بشاهدين عدلين ظاهرا وباطنا، ولا ينقض لو بانا فاسقين، غير عمودى نسب الزوجين، أو الولي.
(٣) ولذلك يثبت بالاستفاضة.
(٤) قال الزهرى: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح، والصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة، والأصم لا يسمع العقد فيشهد به، والأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
(٥) إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه، كالشهادة بالاستفاضة.
(٦) أو عدوَّا أحدهما، أو عدوَّا الولي، لعموم شاهدى عدل، لا متهما برحم، لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه.
(٧) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي،
ويكره كتمانه قصدا، قال أبو بكر: من شروط النكاح الإظهار، فإذا دخله الكتمان فسد، وقال مالك: يبطله، وهو رواية عن أحمد، وفي الاختيارات: والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والاشهاد، فهذا ينظر فيه، وإذا اجتمع الإعلان والأشهاد، فهذا لا نزاع في صحته، وإن خلا من الإعلان والإشهاد، فهو باطل عند عامة العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>