للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتد بحيضة طلقت فيها (١) (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) (٢) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم (٣) (الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) (٤) .


(١) قال في الإنصاف: بلا نزاع، وإن ادعت انقضاء عدتها بالأقراء، قبل قولها، إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة نص عليه، وقال الشيخ: المذهب المنصوص، أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة، فيما إذا علق طلاقها بحيضها فقالت حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء، في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة.
(٢) لما روي (قرء الأمة حيضتان) وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض.
(٣) أي أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعا، وقال الوزير وغيره: اجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء، قرآن واتفقوا على أن عدتها بالأقراء ممن تحيض.
(٤) قال الموفق وغيره: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة، والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>