للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (١) وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي كذلك (٢) (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) (٣) لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان (٤) ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد (٥) .

(و) عدة (مبعضة بالحساب) (٦) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية (٧) .


(١) {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم فلم تدرءوا ما عدة الآيسات {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ}
(٢) أي {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.
(٣) أي: وعدة أمة، صغيرة أو آيسة، شهران.
(٤) والأمة والمدبرة والمكاتبة، كأم الولد وأولى.
(٥) وهو أحد قولي الشافعي، لأن الأشهر بدل من القروء، وعنه، شهر ونصف وهو قول علي، وأبي حنيفة ومالك لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر.
(٦) من عدة حرة وأمة.
(٧) أي: فتزيد على الشهرين على القول به من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر، تعتد بشهرين وعشرة أيام، وهكذا، وعلى القول الثاني: تزيد على الشهر والنصف، بقدر ما فيها من الحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>