(٢) وملكه الفسخ لا يمنع العتق، ولا ينفذ عتقه لمبيع، ولا شيء من تصرفاته فيه، لزوال ملكه عنه، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا، والخيار للمشتري خاصة، فأعتقه نفذ، وإن كان للبائع فإنه لا ينفذ. (٣) كإجارة فسخ لخياره، وإمضاء للبيع لأنه دليل رضاه، وإن كان الخيار لهما لم ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر كالبيع. (٤) أي وتصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة فسخ لخياره، وكذا برهن أو مساقاة ونحو ذلك من أنواع التصرف الذي ليس للتجربة، ولو قال: أنا أجهل أن البيع ونحوه يبطل الخيار، فلايقبل، لأنه دليل الرضى، لعمله أعمالا لا تصدر إلا عن رضى. (٥) أي بإمضاء البيع، وكذا عرضه للبيع، فسخ لخياره، لأنه دليل الرضى به ملكا، أو لينظر قيمته، لأنه تصرف فيه، ورضي به، فكأنه يقول: أسقطت خياري: وأمضيت البيع، ولو قاله لفظا صح، ونص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن، واختاره الشيخ، ولأن التسليط على انتزاع الأموال قهرا. إن لم يقترن به دفع عوض، وإلا حصل به ضرر وفساد، ومتى لم يعطه ماله فليس له خيار.