للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت (١) وكذا لو قضى ظهر يوم، خلف ظهر يوم آخر (٢) (لا) ائتمام (مفترض بمتنفل) (٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (٤) .


(١) فصحت، لأنه في معناه.
(٢) كقضاء ظهر يوم أربعاء، خلف ظهر يوم خميس، ونحوه.
(٣) هذا المذهب، وعللوا بأن صلاة الأموم لا تؤدى بنية الإمام، لاختلافهما.
(٤) أي فيكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه؛ لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين، فيصح وعنه: يصح، وفاقًا للشافعي، لصلاة معاذ بقومه العشاء، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، متفق عليه، وفي بعض ألفاظ حديث جابر: «هي له تطوع» ، ولما استدلوا به من صلاته صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية في صلاة الخوف، وهي له نافلة، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال المعهودة، وتصحان جماعة وفرادى، فصح بناء إحداهما على الأخرى، وقوله: «فلا تختلفوا عليه» يعني في الأفعال، كما هو ظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم، وإقراره لمعاذ، ولقوله في آخر الحديث: «وإذا ركع فاركعوا» إلخ، واختاره في النصيحة، والتبصرة، والموفق، والشيخ، وعبد الله بن الشيخ محمد وشيخنا وغيرهم.
قال الشيخ: والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنها احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ، وبأن الإمام ضامن، وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج، والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال، كما جاء مفسرًا، واختار جواز صلاة من يصلي العشاء الآخرة، خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلفه ركعتين، ثم يقوم فيصلي، فيتم ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>