للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان ذا دين وسنة، وكرهوه لذلك، فلا كراهة في حقه (١) (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) (٢) وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها (٣) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» (٤) (و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (٥) وعكسه) من يقضي الصلاة بمن يؤديها (٦) .


(١) وإنما العتب على من كرهه كما تقدم.
(٢) قال الحافظ وغيره: وهو مذهب جمهور العلماء، والجندي جمعه أجناد وجنود، أعوان السلطان وأنصاره وعساكره، وتجند صار جنديا.
(٣) وسلم دينهم وقال الحافظ وغيره: هو مذهب جمهور العلماء وكذا منفي لعان، وصلى الناس خلف ابن زياد، وهو ممن في نسبة نظر، وقالت عائشة في ولد الزنا، ليس عليه من وزر أبويه شيء، واللقيط الملقو المولود، الذي ينبذ لا يدري ما أصله فيلقط ويأتي في بابه، إن شاء الله تعالى.
(٤) الحديث وتقدم فهو بعمومه شملهم.
(٥) إذا كان يؤخر صلاة الظهر مع العصر جمعا، فيأتي آخر وقد خرج وقت الظهر ولم يصله، فيصلي الظهر مع ذلك الناوي للجمع، أو لعذر نوم ونحوه، لصحة القضاء بنية الأداء فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت.
(٦) كظهر أداء، خلف ظهر قضاء، قال الخلال، المذهب عندي في هذا رواية واحدة، وغلط من نقل غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>