للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (١) لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه (٢) (ويجعل البيت عن يساره) (٣) لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٤) ويطوف سبعا (٥) .


(١) حيث أمر بذلك، وفعله صلوات الله وسلامه عليه.
(٢) أي الحجر الأسود، وللعقيلي نحوه، من حديث ابن عمر، والبيهقي وغيره، عن علي، وهو قول أكثر الفقهاء، قال الشيخ: وإن شاء قال: اللهم إيمانا بك إلخ.
(٣) إجماعًا، فيقرب جانبه الأيسر إليه، وقاله الشيخ وغيره.
(٤) أي: وحجوا كما رأيتموني أحج فيستلزم وجوب كل فعل فعله في حجه، إلا ما خصه دليل، ففي حديث جابر، أنه مشى على يمينه، فيجب أن يجعل البيت عن يساره، ويأخذ على يمينه بلا نزاع.
قال الشيخ: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج، جعل لليمنى، وأول ركن يمر به يسمى الشامي، وهو جهة الشام، ثم يليه الركن الغربي، وهو جهة الغرب، ثم اليماني جهة اليمن، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان.
(٥) قال في المطالع: بفتح السين أي سبع مرات، ويجوز ضمها، ويجوز سبوع وأسبوع، وجمعه: أسابيع اهـ، والمعروف سبعا بضم السين، والتاء محذوفة يريد الطوفات، وقال الوزير: اتفقوا على أن طواف القدوم سنة لمن قدم إلى مكة، وشدد فيه مالك، وقال: يعيده إذا رجع، وقال: اتفقوا على أنه سنة على أهل مكة، وعلى من أهل منها، إلا أبا حنيفة فقال: لا يسن لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>