(٢) إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم، لما يأتي، بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود، وفي المعدوم بالصفة كما تقدم، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة، وإن كان جنسه موجودًا. (٣) كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، أو أسلفتك كذا في كذا. (٤) أي في السلم والسلف. (٥) فينعقد السلم بكل ما دل أحد اللفظين عليه. (٦) أي السبعة المتقدمة في البيع، إذ هي معتبرة هنا، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط، أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلوم، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وزاد أبو حنيفة: تسمية المكان الذي يوفيه فيه، إذا كان له حمل ومؤونة، وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين.