للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الفطر (١)

هو اسم مصدر، من: أَفطر الصائم إفطارًا (٢) وهذه يراد بها الصدقة عن البدن (٣) وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه (٤) .


(١) الأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال بعض السلف: زكاة الفطر.
ورواه ابن خزيمة مرفوعًا، والمعنى أنها وجبت على الخلقة، تزكية للنفس، وتنمية لعملها، ولعموم {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وفي الصحيحين وغيرهما، من غير وجه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها، وقال إسحاق: هو كالإجماع.
وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس مرفوعًا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وتقدم ما يدل أنها فرضت مع رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، ومصرفها كزكاة.
(٢) لأن المصدر منه الإفطار.
(٣) والنفس، وأما الفطرة فهي الخلقة، لقوله {ِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} قال في المبدع: وزعم بعضهم أنه مما يلحن فيها العامة، وليس كذلك، لاستعمال الفقهاء لها. والصدقة عطية يراد بها المثوبة من الله، سميت بها لأن بها يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة.
(٤) والمقصود هنا المضاف لا المضاف إليه، وسبب وجوبها الفطر من رمضان، فأضيفت إليه لوجوبها به، وأما مناسبتها هنا فلأنها من الوظائف المالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>