للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي المجاراة بين حيوان وغيره (١) (يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام (٢) وسائر الحيوانات (٣) والسفن (٤) والمزاريق) جمع مزراق وهو الرمح القصير (٥) وكذا المناجيق (٦) ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك (٧) لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود (٨) .


(١) كسفن، ورماح، ومناجق، وكذا السباق بالسهام، ويقال له المناضلة، ويأتي.
(٢) للخبر، وتقدم أنه طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأنه يجوز بالعوض، وهو كالاستباق على الخيل، وكانوا يجربون بذلك أنفسهم، ويدربونها على العدو، لأنه كالآلة في محاربة العدو.
(٣) كإبل، وخيل، وبغال، وحمير، وفيلة، وكذا بطيور وغيرها.
(٤) أي يجوز السباق على السفن، ويكون طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام.
(٥) أخف من العنزة، وزرقه به: رماه، فيجوز المسابقة به، وكذا برمح وعنزة.
(٦) آلة ترمى بها الحجارة، ويقال لها «مجانيق» و «منجنيقات» فارسية معربة، معناهما ما أجودني.
(٧) كرمي أحجار بيد لمعرفة الأشد، ولما في ذلك من التدريب على الحرب، قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب، ويجوز عند الشيخ بعوض إذا قصد به نصرة الإسلام.
(٨) والنسائي، وابن ماجه، ولفظ أبي داود: أنها كانت مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال «هذه بتلك السبقة» فدل على جواز السبق على الأقدام، ولا خلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>