(٢) من عدد ووقت، وكذا لو جعله بنيته، بأن ينوي عددًا أو وقتا، فيرجع إلى نيته. (٣) فرجع إلى قوله ونيته، ولفظ: أمرك بيدك. والخيار، كناية في حقهما، ويفتقر إلى نية كل منهما، فإن نواه أحدهما لم يقع، فلفظ الأمر كناية ظاهرة، ولفظ الخيار كناية خفية، فإن نوى بهما الطلاق في الحال وقع، ولم يحتج وقوعه إلى قبولها، وإن لم ينو وقوعه في الحال، بل نوى تفويضه إليها، فإن قبلته بلفظ الكناية، نحو: اخترت نفسي، افتقر وقوعه إلى نيتها، وإن قبلته بلفظ الصريح، نحو: طلقت نفسي. وقع من غير نية. (٤) في صريح، وكناية، وعدد، إن جعل إليه، وغير ذلك، فيقع بإيقاعه الصريح، أو بكناية بنيته. (٥) نص عليه، فإن قاما، أو أحدهما من المجلس، أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره، بطل خيارهما، أو كان أحدهما قائمًا، فركب أو مشى، لا إن قعد، أو كانت قاعدة فانكبت أو عكسه، أو تشاغلا بصلاة، لا إن كانت في صلاة فأتمتها، فإن أضافت إليها ركعتين بطل، وإن كان يسيرا، أو قالت: باسم الله؛ أو سبحت يسيرا، أو قالت: ادع لي شهودًا أشهدهم. لم يبطل خيارها.