(٢) أي علم وصولها بقدر رأس إبرة، لأن ذلك قد حصل به الإبراز، فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والبارزة والمستورة بالشعر، لأن اسم الموضحة يشمل الجميع. (٣) بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أرشها مقدر، وذلك في موضحة الحر المسلم، ولو أنثى. (٤) تقدم الكلام على حديث عمرو بن حزم، وفي السنن وحسنه الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، في المواضح خمس خمس، وتقدم أن المراد موضحة الحر. (٥) لأنه أوضحه في عضوين، فلكل حكم نفسه، وكذا لو لم تعمه، ونزلت إلى الوجه فموضحتان، وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعشرة أبعرة، وإن ذهب الحاجز بفعل جان، أو سراية فواحدة، وإن أندملتا، ثم أزال الحاجز بينهما فثلاث، وقال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة والمحرمة، إذا أوضح رأسه في موضعين، وجب عليه عشرة، فإذا أراد جعلها خمسة، فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما، وهذه الحيلة، مع أنها محرمة، فإنها لا تسقط ما وجب عليه، فإن العشرة، لا تجب عليه بالإندمال، فإذا فعل ذلك بعده، فهي موضحة ثالثة.