للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إِن جهل موصي له فتصدق به هو أَو حاكم ثم علم (١) (وإِن قال ضع ثلثي حيث شئت) أَو أَعطه لمن شئت، أَو تصدق به على من شئت (٢) (لم يحل) للوصي أَخذه (له) (٣) لأَنه تمليك ملكه بلا إِذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل (٤) (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته (٥) .


(١) وإن أمكن الرجوع على آخذ، فعل ووفي الدين، كما قاله ابن نصر الله، وغيره.
(٢) أو نحو ذلك من الألفاظ، وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك، افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر، فقال الشيخ: له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبا ولا حراما بل موقوفا على اختيار الوصي.
(٣) وهذا مذهب مالك والشافعي.
(٤) وقال بعضهم: يعمل بالقرينة. وقال الشيخ: يجوز صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي، فإذا لم يعين، فأولي. وقال الموفق: قال أصحاب الرأي: له أخذه لنفسه وولده؛ ويحتمل أن يجوز ذلك عندنا، لأن لفظ الموصي يتناوله، ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال، فإن دلت على أنه أراد أخذه منه، مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ منه.
(٥) أي ولا يجوز له دفع ثلث الموصي لولد الموصي غليه، ولا سائر ورثته نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>