للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان) أحدهما (الصلاح في الدين وهو) نوعان، أحدهما (أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس، والجمعة (بسننها الراتبة فلا تقبل ممن داوم على تركها (١) لأن تهاونه بالسنن، يدل على عدم محافظته على أسباب دينه (٢) وكذا ما وجب، من صوم وزكاة وحج (٣) (و) الثاني (اجتناب المحارم (٤))


(١) أي ترك الرواتب، قال أحمد فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة رجل سوء لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة، وتلحقه التهمة، لأنه غير معتقد لكونها سنة، وعنه: من ترك الوتر، ليس عدلا، قال الشيخ: وكذا من ترك الجماعة، على القول بأنها سنة، لأنه ناقص الإيمان قال: ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا، أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت، أو بلا قراءة أنه كبيرة.
(٢) فترد شهادته لذلك.
(٣) أي وكأداء الفرائض، أداء ما وجب من صوم، وزكاة وحج، وغيرها.
(٤) لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، عد صالحا عرفا، وكذا شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>