(٢) لأنه أقرب إلى وفاء الحق، وظاهره ولو مع عدم التساوي، لكن يجب حمله على التساوي، قال الموفق: إذا تساوت قدم البيع بجنس الدين، على البيع بما يرى فيه الحظ، لأنه يمكن القضاء منه، وهذا الصحيح من المذهب، وعند القاضي: بما يؤدي إليه اجتهاده. وصوبه في الإنصاف، وإن لم تتساو فبالأغلب رواجا بلا نزاع. (٣) أي فإن عدم الذي هو من جنس الدين، باع بما ظنه الأصلح، وفيه الحظ، لأن الغرض تحصيل الحظ، والاحتياط فيما هو متوليه. (٤) أي فإن تساوت النقود عنده في الأصلح، عين له الحاكم ما يبيعه به، لأنه أعرف بالأحظ. (٥) لأنه وكيل، ولم يصح بيعه بغير ما عيناه قولا واحدًا، لأن الحق لهما، وكذا لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، وعين نقدا تعين، ولم يكن له مخالفته، لأنه وكيل. (٦) أي في تعيين النقد، كما لو قال أحدهما: بعه بدراهم. وقال الآخر: بدنانير. لم يقبل قول واحد منهما، لأن لكل واحد منهما فيه حقًا، للراهن ملك الثمن، وللمرتهن حق الوثيقة، واستيفاء حقه.