للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الشهادة على الشهادة (١)

(ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) (٢) وهو حقوق الآدميين (٣) دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر، والدرء بالشبهات (٤) ولا يحكم الحاكم (بها) أي بالشهادة على الشهادة (إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت) (٥) .


(١) والرجوع عنها، وسأل أحمد عن الشهادة على الشهادة فقال: هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تقبل، لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم، أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس، ومشقة شديدة فوجب قبولها، كشهادة الأصل.
وقال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق، على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، إلخ,.
(٢) وترد فيما يرد فيه، وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب.
(٣) أي: من مال وقصاص، وحد وقذف ونحوها.
(٤) والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط، والسهو، وكذب شهود الفرع فيها، مع احتمال ذلك في شهود الأصل، ولا حاجة إليها في الحد، لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.
(٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>