للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة ثبت المال) لكما بينته (دون القطع) لعدم كمال بينته (١) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأه على عوض سماه (ثبت له العوض) لأن بينته تامة فيه (٢) (وثبتت البينونة بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه (٣) وإن ادعته هي، لم يقبل فيه، إلا رجلان (٤) .


(١) لأن السرقة توجب القطع والمال، فإذا قصرت البينة عن القطع، ثبت المال لكمال بينته.
(٢) أي ثبت له العوض بدعواه المال عليها، لأن بينة المال وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمينه ثابتة في ذلك.
(٣) بخلعها على مال، ثبت بتلك البينة.
(٤) قال في الإنصاف: بلا نزاع لأن مقصودها الفسخ، وخلاصها من الزوج، ولا يثبت بغير رجلين، وإن اختلفا في عوض الخلع، أو في الصداق، ثبت برجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، لأنه مال فثبت ببينته.

<<  <  ج: ص:  >  >>