للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يسن (له) أي: للمصلي (رد المار بين يديه) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» رواه مسلم عن ابن عمر (٢) وسواء كان المار آدميًّا أو غيره (٣) والصلاة فرضا أو نفلا (٤) بين يديه سترة فمر دونها (٥) .


(١) صرف الشارح معنى العبارة من الإباحة إلى السنة لثبوتها برده وعنه يجب عليه رده لظاهر الأخبار.
(٢) وله عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» ولهما «فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره» الحديث ولحديث أم سلمة: وكان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله فقال بيده فرجع، فمرت زينب فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى قال: «هن أغلب» رواه ابن ماجه، وأكثر الروايات عن أحمد وغيره أن على المصلي أن يجتهد في رده، ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها، قال القاضي عياض وغيره، أجمعوا على أنه لا يجوز له المشي كثيرا ليدفعوا ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور.
(٣) ظاهره ولو صغيرًا، للعموم، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة، حتى ألصق بطنه بالقبلة، رواه ابن خزيمة وابن حبان والطبرانين وصححه في الفروع والمختارة وفي البخاري نحوه.
(٤) لعموم الأخبار فيسن رد المار بين يديه فيهما.
(٥) أي بينه وبين السترة فيسن رده، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>