للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين (١) (وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين) (٢) ولذلك تسمى البخيلة (٣) كزوجة وأبوين وابنتين (٤) وتسمى المنبرية (٥) (وإِن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم (٦) (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه (٧) .


(١) فتضرب الثلاثة في الثمانية، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.
(٢) وأصلها وأصل اثنى عشر لا يكون عادلاً، بل إما ناقص أو عائل.
(٣) لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة.
(٤) لهما الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة.
(٥) لأن عليا قال: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى؛ فسئل، فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في الخطبة.
(٦) تأخذ الفاضل بعد الفروض.
(٧) وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال ابن سراقة: عليه العمل في الأمصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>