للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَن العول ازدحام الفروض (١) ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة (٢) (والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة (٣) لتباين المخرجين وتعول لسبعة (٤) (أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين (٥) (أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة (٦) لدخول مخرج النصف في السدس (٧) (أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس (٨) (وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا) (٩) .


(١) أي تضايقها، بحيث لا يتسع لها المال.
(٢) بل أصل أربعة وثمانية، لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة، تارة يكون ناقصا، وتارة يكون عادلا.
(٣) للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأبوين أو لأب الثلثان أربعة.
(٤) وفيها أربع مسائل، نصف وثلثان، كما مثل، نصفان وسدس، ثلثان وثلث وسدس، نصف وثلث وسدسان.
(٥) فمخرج النصف من اثنين، والثلثين أو الثلث من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة.
(٦) للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعم.
(٧) فاكتفي بمخرج السدس.
(٨) للأم السدس، والباقي للابن.
(٩) فشفعا كزوج وأخت لأبوين وأختين لأم. ووترا كزوج وأخت لأبوين وأخت لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>