(٢) فهو كإتلافه، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها. (٣) حيث أنه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. (٤) ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها. (٥) كسائر الأمانات، إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه. (٦) هذا شروع في بعض أحكام القسم الثالث، وهو ثلاثة أضرب «أحدها» الحيوان المأكول فيخير في الشاة ونحوها كفصلان وعاجيل وأفلاء، ودجاج ونحو ذلك بين ثلاثة أمور، ويلزمه فعل الأصلح. (٧) أي ذبح الشاة ونحوها، وعليه قيمتها في الحال، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها، له أكلها للخبر، ويحفظ صفتها، فمتى جاء ربها فوصفها غرم له قيمتها. (٨) ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها أولى، وفي الاختيارات: لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول فالأشبه أن ربها يملك انتزاعها من المشتري.