(٢) هذا أحد الشروط السبعة، التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق. (٣) المطلوب عدمها شرعًا، وهذا بخلاف ما ليس كذلك، فالثمر إذا كان نوع منه يختلف بالسواد والحمرة، يذكر كونه أسود أو أحمر، للاختلاف المذكور، بخلاف ما إذا كان كل ذلك النوع أحمر، إلا أن بعضه زاد في الحمرة قليلاً، على البعض الآخر، فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافًا كثيرًا ظاهرًا، يفضي إلى المنازعة. (٤) أي من كل مكيل، وقول الشارح: كميكل من حبوب. إصلاح للعبارة، لأن ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه، وليس كذلك، ولو قال: من مكيل لكان أبين، لأنه لم يثبت أن الباء تأتي بمعنى الكاف، بخلاف "من" ويدخل في الحبوب الأرز وغيره مما يسمى حبًا مما تقدم وغيره، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن السلم في الطعام جائر.