(٢) وإبريسم وشهد، وقنب ونحوها، وهذا مذهب مالك والشافعي. (٣) لأن العظم كالنوى في التمر، وقيل لأحمد: إنه يختلف. فقال: كل سلف يختلف. أي فيصح السلم في اللحم ولو مع عظمه، إن عين محل يقطع منه، كظهر، وفخذ، ونحوه، ويلزم قبوله بعظامه، لأن اتصاله بها اتصال خلقة، كالنوى في التمر، ويعتبر قوله إذا أسلم، في نحو ضأن ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، سمين أو هزيل، ونحو ذلك مما يختلف به الثمن، وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي، ولا في لحم بعظمه إن لم يعين محل قطع لاختلافه. (٤) وكمعدود من حيوان يتأتى ضبطه كما يأتي، وغير حيوان مما لا تتفاوت آحاده، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها، كالجوز والبيض، جائز إلا في رواية عن أحمد. (٥) وكمثرى، وخوخ، واجاص، وكبطيخ. (٦) وهذا أحد القولين، وعنه: يجوز عددًا، ومذهب أبي حنيفة: وزنًا وعددًا، ومذهب الشافعي: وزنًا، ومالك على الإطلاق.