للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإقرار (١)

وهو: الاعتراف بالحق (٢) مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه (٣) وهو إخبار عما في نفس الأمر، لا إنشاء (٤) .


(١) آكد من الشهادة فإن المدعى عليه، لا تسمع عليه الشهادة، لأنه إخبار بالحق، على وجه منفية عنه التهمة والريبة، وإن كذب المدعي ببيته لم تسمع، فلو كذب المقر ثم صدقه سمع، ويصح الإقرار بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة.
(٢) وإظهاره لفظا، وقيل إظهار لأمر متقدم، وقال الشيخ: وإن لم يذكر في كتاب الإقرار، أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، لقوله تعالى: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.
(٣) وفعال، من قر الشيء إذا ثبت، فهو إثبات لما كان متزلزلا، بين الإقرار والجحود.
(٤) أي والإقرار: إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر، من حق الغير على المقر، وقال الشيخ: التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه، فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه، فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه، فهو مخبر، وإلا فهو شاهد، فالقاضي والوكيل، والكاتب والوصي، والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمون فيه، فإخبارهم بعد العزل، ليس إقرارا وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>