للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كانت) البهيمة (بيد راكب، أو قائد، أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها) كيدها وفمها (١) (لا) ما جنت (بمؤخرها) كرجلها (٢) لما روى أبو سعيد مرفوعا «الرجل جبار» (٣) وفي رواية أبي هريرة «رجل العجماء جبار» (٤) ولو كان السبب من غيرهم – كنخس وتنفير – ضمن فاعله (٥) فلو ركبها اثنان، فالضمان على المتصرف منهما (٦) .


(١) قال الشيخ: لأنه تفريط، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، سواء كان مالكًا للدابة أو مستأجرًا أو مستعيرًا ونحو ذلك، إذا كان قادرًا على التصرف فيها، لخبر النعمان، ولأن فعلها منسوب إلى من هي معه، ولمفهوم الخبر الآتي.
(٢) أي كجناية برجلها، فلا يضمن جنايتها إذا نفحت برجلها، ويضمن ما وطئت بها كيدها، لإمكانه أن يجنبها وطء ما لا يريد، لتصرفه فيها.
(٣) أي هدر، لا ضمان فيما جنت به، لعدم إمكانه حفظ رجلها عن الجناية.
(٤) ولفظ أبي داود «الرجل جبار» وفيهما مقال، والذي في الصحيح «العجماء جبار» بشرط أن لا يكون بسبب من مالكها وغيره، كأن يجذبها باللجام زيادة على العادة، أو يضرب وجهها، فيضمن ما نفحت برجلها، لأنه السبب في جنايتها.
(٥) لوجود السبب منه دون راكب وسائق وقائد.
(٦) لقدرته على كفها، وإن اشترك الراكبان في تدبيرها، أو لم يكن معها إلا سائق وقائد، اشتركا في الضمان، وإن انفرد راكب على أول قطار، ضمن جناية الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>