للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن دخل حماما، أو سفينة) بلا عقد (١) (أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا) ليعملاه (بلا عقد، صح بأجرة العادة) (٢) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول (٣) وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه (٤) أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله (٥) ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة (٦) .


(١) صح بأجرة العادة مطلقًا، لأن شاهد الحال يقتضيه، والشارع أجرى الشرط العرفي كاللفظي.
(٢) وكذا حلق رأسه، وتغسيله، وشربه من مائه، أو قهوته، أو نحو ذلك من المباحات، إذا كان معدا نفسه لذلك، على الصحيح من المذهب.
(٣) وإن لم يعد نفسه لذلك لم يستحق إلا بشرط، أو عقد، أو تعريض، لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه.
(٤) يعني وكان منتصبا يبيع للناس بأجرة مثله، فهو كالقصار والخياط، له أجرة العادة نص عليه.
(٥) أي أو استعمل إنسان حمالا – ونحوه كدلال – بلا عقد معه، فله أجرة مثله على عمله، سواء وعده، كقوله: اعمله وخذ أجرته. أو عرض له، كقوله: اعلم أنك لا تعمل بلا أجرة. أو لا.
(٦) لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة، ولم يتبرع، وهذا في المنتصب لذلك، وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط، أو تعريض كما تقدم، قال ابن القيم: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعًا لمن يحمله، ونحو ذلك لمن نصب نفسه للأجرة على ذلك، وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا، عند جمهور أهل العلم، حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم، ولا يمكنهم العمل إلا به.
وقال: إن قال: إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة أو إلى أرض كذا فلك خمسة عشر؛ أو إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم، أو غدا فنصف درهم. أو زرعت أرضي حبا فمائة، أو شعيرا فمائتان. هذا كله جائز صحيح، لا يدل على بطلانه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح، ولا نزاع فيه في عصر الصحابة، بل الثابت عنهم جوازه كما ذكره البخاري عن عمر: أنه إذا دفع أرضه إلى من يزرعها، قال: إن جاء عمر بالبذر فله كذا، وإن جاؤوا به فلهم كذا، ولم يخالفه صحابي، ولا محذور فيه، ولا غرر، ولا جهالة، ولا يقع إلا معينا، والخيرة إلى الأجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>