للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفا من أَنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءَة (١) ولو أَبرأَ أَحد غريمه (٢) أَو من أَحد دينيه لم تصح، لإِبهام المحل (٣) (وتجوز هبة كل عين تباع) (٤) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما (٥) (و) هبة (كلب يقتنى) (٦) .


(١) لأن فيه تغريرًا لمبرئ، وقد أمكن التحرز منه، لأنه هضم للحق، وكالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.
(٢) لم يصح الإبراء مع إبهام المحل.
(٣) الوارد عليه الإبراء كرهبت أحد هذين العبدين.
(٤) لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد.
(٥) جائز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن، لقوله لوفد هوزان «ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم» وغير ذلك، وقال أحمد: إذا كان سهم من كذا، جاز.
(٦) أي وتجوز هبة كلب يقتنى، لأنه تبرع، جزم به الموفق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>