للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ (١) وإلا رده وذبحه (٢) (وفدية الأذى) أي الحلق (واللبس ونحوهما) كطيب وتغطية رأس (٣) وكل محظور فعله خارج الحرم (٤) (ودم الإحصار، حيث وجد سببه) من حل أو حرم (٥) لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل (٦) ويجزئ بالحرم أيضًا (٧) .


(١) لتعينه عما في ذمته.
(٢) أي وإن لم يذبحوه استرده منهم وجوبا، وذبحه، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، فإن أبى، أو عجز ضمنه، والطعام كالهدي، قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة، وإن منع مانع من إيصاله إلى فقراء الحرم جاز ذبحه في غيره، جزم به الشارح وغيره، وصححه في تصحيح الفروع، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} .
(٣) وتقليم فيفرقه حيث وجد سببه.
(٤) حيث وجد سببه، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله لعذر ككفارة قتل الآدمي والظهر واليمين.
(٥) أي يجوز ذبحه حيث وجد السبب.
(٦) ولا نزاع في ذلك، وأمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي، ونحر عنه جزورًا بالسقيا رواه مالك وغيره، ولأنه موضع تحلله، فكان موضع ذبحه، كالحرم.
(٧) لما تقدم من الآيات، والأخبار، في الهدي، وغيره، وأنه قيس عليه الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>