(٢) لأنه حدث بعد رشده، فلا مدخل للأب بعد رشده. (٣) أي في أنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم. (٤) قال في الإنصاف: بلا نزاع. (٥) أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ومفهومه أن ما لا حظ له فيه ليس له التصرف به كالعتق، والهبة، أو التبرعات، والمحاباة، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على النفقة عليه، أو على من تلزمه مؤونته بالمعروف ضمن، كتصرفه في مال غيره، وينفق عليه من ماله بالمعروف بغير إذن حاكم. وله خلط نفقة موليه بماله، إذا كان أرفق له، لقوله {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئًا لنفسه، ولا يبيعهما إلا الأب، لأنه غير متهم عليه، لكمال شفقته وفاقًا. (٦) أي في معنى اليتيم، إذ النص إنما ورد فيه، فألحق به غيره للقياس.