للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن إعلان النكاح) (١) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أَظهروا النكاح» رواه ابن ماجه (٢) (و) يسن (الدف) أي الضرب به (٣) إذا كان لا حلق به، ولا صنوج (٤) (فيه) أَي في النكاح (للنساء) (٥) وكذا ختان، وقدوم غائب، وولادة، وإملاك (٦) لقوله عليه السلام «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، والدف في النكاح» رواه النسائي (٧) .


(١) أي إظهاره، وإشاعته.
(٢) من حديث عائشة، وفي المسند: كان يكره نكاح السر. وجاء غير ذلك مما يدل على سنية إعلان النكاح، وتقدم.
(٣) على ضربة غير ملهية كدف العرب، على شكل الغربال.
(٤) قطع من نحاس، تجعل في إطار الدف، من النحاس المدور.
(٥) خاصة، قاله الشيخ، وظاهر نصوص أحمد وأصحابه: التسوية.
(٦) بكسر الهمزة، والمراد به عقد التزويج، حتى يعرف ويشتهر، أي يسن الضرب بالدف المباح فيها، قيل لأحمد: ما ترى الناس اليوم، تحرم الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك. وقيل له: يكون فيه جرس؟ قال: لا. وقال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان.
(٧) ورواه أحمد، والترمذي وحسنه، وفي المسند: يكره نكاح السر حتى يضرب بدف. ولابن ماجه عن عائشة «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>