للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما يحصل فيه من النهبة، والتزاحم (١) وأَخذه على هذا الوجه فيه دناءة، وسخف (٢) (ومن أَخذه) أي أَخذ شيئا من النثار (٣) (أو وقع في حجره) منه شيء (فـ) ـهو (له) قصد تملكه أولا، لأنه قد حازه (٤) ومالكه قصد تمليكه لمن حازه (٥) .


(١) والقتال عليه، وفي حديث زيد بن خالد: نهى عن النهبة والخلسة. رواه أحمد، وحديث عبد الله بن زيد، عند البخاري: نهى عن المثلة والنهبى. وبه قال مالك، والشافعي، وقال القاضي: يكره الأكل مما التقط من النثار، سواء أخذه، أو أخذه ممن أخذه.
وعنه: ليس بمكروه، والخلاف في الكراهة، وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما، وقال أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم، وهو قوي، وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًا، كما حكاه في الاختيارات، وهو ظاهر الأحاديث.
(٢) بالسين المهملة، والخاء المعجمة، إسقاط مروءة، والله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها.
(٣) ملكه، لأن مالكه قصد تمليكه لمن أخذه.
(٤) كالصيد إذا أغلق عليه داره أو خيمته، وإن لم يقصده، فلا يجوز لغيره أخذه منه.
(٥) فليس لأحد أخذه منه، وإن قسمه على الحاضرين لم يكره، وكذا إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه، على وجه لا يقع فيه تناهب، وتباح المناهدة، وهي أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلونه جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر، أو تصدق جاز، ولم يزل الناس يفعلونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>