للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإقامة تعزير على رقيق كله له (١) (ويضرب الرجل في الحد قائما) (٢) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٣) (بسوط) وسط (لا جديد ولا خلق) بفتح الخاء (٤) لأن الجديد يجرحه، والخلق لا يؤلمه (٥) .


(١) سواء كان تعزيره لحق الله تعالى، أو لحق نفسه، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهونا، أو مستأجرًا لعموم الخبر، ولتمام ملكه عليه، وإن كان بعضه حرا، فلا يملك السيد إقامته عليه، لقصور ولايته، ولا على أمته المزوجة، لقول ابن عمر: إذا كانت الأمة ذات زوج، رفعت إلى السلطان، وإلا جلدها سيدها نصف ما على المحصن، قال: ولا نعلم له مخالفا في عصره.
(٢) هذا المذهب، وعليه الأصحاب وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وقال علي: لكل موضع من الجسد حظ، إلا الوجه والفرج.
(٣) لما ناله كل عضو، من اللذة المحرمة.
(٤) بين القضيب والعصا، فعن زيد بن أسلم، «أن رجلا اعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتى بسوط مكسور، فقال «فوق هذا» فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال «بين هذين» ، فأتى بسوط قد لان وركب به، فأمر به فجلد» رواه مالك وغيره.
(٥) روي عن علي وغيره، والخلق هو البالي، فيكون وسطا، لا شديدا فيقتل، ولا ضعيفا فلا يردع، لكن إن رأى الإمام الجلد في حد الخمر، بالجريد والنعال، والأيدي فله ذلك للخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>