(٢) يعني في هذا الفصل، وكذا أول الباب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر كذلك ولحديث «إذا كبر فكبروا» وغير ذلك، فجميع تكبيرات الانتقالات واجب، سوى ما ذكر، واتفقت الأمة على مشروعيتها. (٣) أي في باب صلاة الجماعة، وذلك للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام. (٤) لحديث «إذا قال الإمام» ، سمع الله لمن حمده: فقولوا ربنا ولك الحمد، مع ما تقدم. (٥) الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيجب لذلك. (٦) أي محل ما يؤتى به من تكبير وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد للكل ونحو ذلك للانتقال من فعل منها إلى آخر، بين ابتداء وانتهاء، لأنه مشروع له فاختص به، فإن كمله في جزء منه أجزأ لأنه لم يخرج به عن محله، قال في الإنصاف: بلا نزاع.