(٢) فليس بغاصب، لأنه غير مستول عليها. (٣) أي فليس بغاصب؛ قال الموفق: لا يحصل الغصب من غير استيلاء. فلو دخل أرض إنسان، أو داره، لم يضمنها بدخوله، سواء دخلها بإذنه، أو غير إذنه؛ وسواء كان صاحبها فيها، أو لم يكن، لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية. (٤) لأنه لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، بل يكفي، مجرد الاستيلاء. (٥) أي فليس بغاصب، فلا يضمن ما تلف فيها. (٦) لاستيلائه عليها. (٧) وعليه جمهور الأصحاب، وغيرهم؛ قال الموفق وغيره: وما تلف بفعله، أو بسبب فعله، كهدم حيطانها، وتغريقها، أو كشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغراسه، أو بنائه، فيضمنه بغير خلاف بين العلماء، لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير خلاف. (٨) لاستثناء الشارع له، بقوله «إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث» ويأتي.