(٢) يعني الذي يقتنى، فلزم رده على مالكه، أشبه المال. وإن حبسه مدة لم يلزمه أجرة، جزم به الموفق وغيره. (٣) فلزم ردها ما زالت مستوردة، وإن غصب من مسلم خمرا، حرم ردها، ووجبت إراقتها، لأن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أيتام ورثوا خمرا «فأمره بإراقتها» . (٤) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب، لأنه لا يحل بيعه عندهم. (٥) وتقدم أنه يطهر بالدبغ، للنصوص المتواترة بطهارته بالدبغ. (٦) أشبه الخمر المتخللة، وقال الموفق وغيره: يحتمل أن يجب رده، إذا قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات، لأنه نجس يباح الانتفاع به، أشبه الكلب المقتنى، وكذلك قبل الدباغ؛ قال: وإن دبغه، وقلنا بطهارته يلزم رده، كالخمر إذا تخللت. اهـ. والسنة طافحة بذلك؛ واختاره الشيخ وغيره، وتقدم، فيجب رده ويجوز بيعه.