للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) (١) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه (٢) وخمر الذمي يقر على شربها، وهي مال عنده (٣) (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب (٤) ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ (٥) وقال الحارثي؛ يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات (٦) .


(١) أي الكلب، والخمرة وكذا خمر خلاَّل، لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب دهنا متنجسا رده، لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد، على ما تقدم، أو تخلل خمر خلاَّل في يد غاصب لزمه رده، لأنه صار خلا على حكم ملكه، وإن لم يكن الكلب يقتنى، ولم تكن خمرة الذمي مستورة، لم يلزمه الرد، للنهي عن اقتناء الكلب، وزوال عصمة خمرة الذمي، متى ظهرت، وحل إراقتها.
(٢) يعني الذي يقتنى، فلزم رده على مالكه، أشبه المال. وإن حبسه مدة لم يلزمه أجرة، جزم به الموفق وغيره.
(٣) فلزم ردها ما زالت مستوردة، وإن غصب من مسلم خمرا، حرم ردها، ووجبت إراقتها، لأن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أيتام ورثوا خمرا «فأمره بإراقتها» .
(٤) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب، لأنه لا يحل بيعه عندهم.
(٥) وتقدم أنه يطهر بالدبغ، للنصوص المتواترة بطهارته بالدبغ.
(٦) أشبه الخمر المتخللة، وقال الموفق وغيره: يحتمل أن يجب رده، إذا قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات، لأنه نجس يباح الانتفاع به، أشبه الكلب المقتنى، وكذلك قبل الدباغ؛ قال: وإن دبغه، وقلنا بطهارته يلزم رده، كالخمر إذا تخللت. اهـ. والسنة طافحة بذلك؛ واختاره الشيخ وغيره، وتقدم، فيجب رده ويجوز بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>