للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الزكاة (١)

يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (٢) فهي ذبح (٣) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (٤) أو عقر ممتنع (٥) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (٦) لأن غير المذكي ميتة (٧) .


(١) الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي تمامه، وسمي الذبح ذكاة، لأنه إتمام الزهوق ومنه قوله: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} أي أدركتموه، وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق، او ابتداء، والأصل في الذكاة: الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) والاسم الذكاة، فالمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول.
(٣) أي فالذكاة شرعا، ذبح حيوان مقدور عليه، بقطع حلقوم ومرئ كما يأتي.
(٤) الحلقوم: هو الحلقن وحلقمه: قطع حلقومه، والمريء مجرى الطعام والشارب، وهو رأس المعدة والكرش، اللاصق بالحقوم.
(٥) بما يجرحه في أي موضع، من بدنه، بسهم أو غيره.
(٦) أي ولا يباح شيء، من الحيوان المباح أكله، المقدور عليه، من بهيمة الأنعام، والصيد والطير، بغير ذكاة قال الوزير: في الحيوان البري، أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة.
(٧) وأجمع أهل العلم على أن الميتة حرام، إلا المضطر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>