للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا رسول كفارة فلا يقتل (١) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه (٢) ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، وأخذ ما معه (٣) (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (٤) (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (٥) .


(١) أي إذا كان مرتدا، بدليل رسولي مسيلمة، وقوله: لو أن الرسل تقتل لقتلتكما.
(٢) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد؛ وعن أحمد: نحوه، والأول قول الجمهور، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى الإمام كقتل الحر، ولا يعارض ما تقدم من قوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم لأن قتل المرتد لكفره لا حدا، فإن قتل المرتد غير الإمام، بغير إذنه، أساء وعزر، لإساءته وافتياته على الإمام، ولم يضمن، سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها.
(٣) لأنه صار حربيا، وأما ما تركه بدارنا فمعصوم.
(٤) أي: لا تقبل في أحكام الدنيا، كترك قتل، وثبوت أحكام توريث ونحوها، توبة من سب الله تعالى، أو تنقصه لعظم ذنبه، لأن سبه يدل على فساد عقيدته، واستخفافه بالله تعالى، وعن أحمد: تقبل توبته، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن من زعم أن لله ولدا، فقد سب الله تعالى، لخبر «شتمني ابن آدم، فزعم أن لي ولدا» ، وتوبته مقبولة بغير خلاف.
(٥) لا ستخفافه برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب ملكا من الملائكة سبا صريحا، أو تنقصه وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فتوبة من سب رسوله أو ملكا من ملائكته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>