للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (١) (ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا) (٢) لخبر أبي بكرة مرفوعا (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان) متفق عليه (٣) .

(أو) وهو (حاقن (٤) أو في شدة جوع أو) في شدة «عطش (٥) أو» في شدة «هم أو ملل (٦) أو كسل أو نعاس (٧) أو برد مؤلم، أو حر مزعج» (٨) لأن ذلك كله يشغل الفكر، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب (٩) .


(١) فدل عمومها على مشاورة القاضي للفقهاء.
(٢) لا يسيرا لا يمنع فهم الحكم، لأن الكثير يشغل الفكر.
(٣) فدل على تحريم القضاء، مع الغضب المقلق، لأن الغضب يشوش عليه، قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد، بل الغضب غول العقل، فهو نوع من القلب والإغلاق، إذ أنه يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد ويغتاله كما يغتاله الخمر.
(٤) أي ويحرم القضاء وهو حاقن، لأن ذلك يشغل الفكر.
(٥) أي ويحرم أن يقضي في شدة جوع يمنعه الفهم، أو في شدة عطش كذلك.
(٦) أي: ويحرم القضاء في شدة هم مزعج، أو شدة ملل مفرط، أو شدة خوف مقلق أو شغل قلب مانع من الفهم.
(٧) أي: ويحرم أيضا القضاء في شدة كسل، أو شدة نعاس مانع للفهم.
(٨) يمنع أحدهما تصور ما يورد عليه، وفهم ما يحكم به.
(٩) أي لأن ما مثل به كل واحد منه، يشغل فكر القاضي عن إصابة الحق، في غالب أحوال القضاة فيحرم القضاء معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>