للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وكنايته) نوعان، ظاهرة وخفية (٢) فـ (الظاهرة) هي الألفاظ الموضوعة للبينونة (٣) (نحو: أنت خلية، وبرية (٤) وبائن، وبتة (٥) وبتلة) أي مقطوعة الوصلة (٦) (وأَنت حرة (٧)


(١) في بيان حكم كنايات الطلاق – وكناياته: ما يحتمل غيره، ويدل على معنى الصريح فيه – وبيان ما لا يحتمل الطلاق، وغير ذلك.
(٢) أي وكناية الطلاق نوعان، ظاهرة، معنى الطلاق فيها أظهر، وخفية، هي أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة.
(٣) لأن معنى الطلاق فيها أظهر من الخفية، وهي خمس عشرة، ولا يقع الطلاق بها، إلا أن ينويه.
(٤) الخلية في الأصل الناقة تطلق من عقالها، ويخلى عنها، والخلية من النساء الخالية من الزوج، ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق، و"برية" بالهمز وتركه، فيقتضيان الخلو من النكاح، والبراءة منه.
(٥) "بائن" من البين، وهو الفراق، أي منفصلة و"بتة" من البتر وهو القطع، أي مقطوعة.
(٦) من البتل وهو قطع الوصلة، ويقال: منقطعة، وسميت "مريم" البتول، لانقطاعها عن النكاح بالكلية.
(٧) لأن الحرة هي التي لا رق عليها، ولا ريب أن النكاح رق، لقوله «فإنهن عوان عندكم» أي أسيرات، وليس للزوج على الزوج إلا رق الزوجية، فإذا أخبر بزوال الرق، فهو الرق المعهود في حقها، وهو رق الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>