للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن مسأَلتها تعول لثلاثة عشر، تباين سهامها الأَربعة، فتضربها في الأُولى، تكن مائة وأَربعة (١) للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان، مضروبان في سهامها من الأولى أَربعة، بثمانية، يجتمع لها أَحد وعشرون، وللأَخ من الأولى ثلاثة في الثانية، بتسعة وثلاثين، ولا شيءَ له من الثانية (٢) وللزوج من الثانية ثلاثة في أَربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أَربعة، باثنين وثلاثين (٣) (وتعمل في) الميت (الثالث فأَكثر عملك في) الميت (الثاني مع الأَول) (٤) فتصحح الجامعة للأُوليين (٥) وتعرف سهام الثالث منها، وتقسمها على مسألته (٦) .


(١) وهي الجامعة، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه.
(٢) لاستغراق الفروض التركة.
(٣) والاختبار بجمع السهام كما تقدم، وإن مات شخص عن أبوين وابنتين، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، سئل عن الميت الأول، فإن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية، وإن كان امرأة فمن ذوي الأرحام، والأوليان تصحان من أربعة وخمسين، والأخريان من اثني عشر.
(٤) في حالاته الثلاث.
(٥) وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى، وما بعدها يقال لها الثانية.
(٦) ولا يخلو إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين كما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>