للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: «ترى الشمس؟» ، قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع» ، رواه الخلال في جامعه (١) .

والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه (٢) كعتق وطلاق، وعقد (٣) فيلزمه أن يشهد بما سمع (٤) ولو كان مستخفيا حين تحمل (٥) (أو) سماع (باستفاضة فيما يتعذر علمه) غالبا (بدونها (٦)


(١) وأخرجه بن عدي بإسناد ضعيف، وقال البيهقي: لم يرد من طريق يعتمد عليه، وقال ابن حجر: ولكن معنى الحديث صحيح.
(٢) لأن مدرك الشهادة: الرؤية والسماع.
(٣) أي عقد بيع أو إجارة أو صلح أو نكاح، وغير ذلك، والمراد العلم في أصل المدرك لا في دوامه.
(٤) أي من معتق أو مطلق، أو بائع ونحو ذلك.
(٥) أي تحمله الشهادة، أو غير مستخف فيلزمه الشهادة بما سمع، على ما تقدم.
وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع، لم يقبلا عليه وإلا قبلت.
(٦) ولا تسمع شهادة باستفاضة، إلا فيما يتعذر علمه بدونها، وذلك بأن يشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا، والموت قد لا يباشره إلا الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>