للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره (١) لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا (٢) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (٣) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (٤) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (٥) وصفته، والتأجيل من صفته (٦) (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر (٧) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (٨) .


(١) وكذا قال الموفق وغيره، ولا يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع حتى يسلمه الثمن.
(٢) ففرق بينه وبين البيع لقوته، وأما التسليم بالشفعة فمثل التسليم بالبيع.
(٣) بلياليها، وعنه: بحسب رأي الحاكم، وهو مذهب مالك، وصوبه في الإنصاف، وقبل المطالبة بالثمن لا تسقط ولو أكثر من ثلاث.
(٤) وهو مذهب مالك، ورواية عن الشافعي.
(٥) فهو تابع للمشتري فيه، وفي الحلول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع، كزيادة القدر.
(٦) فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري صفة، كقدر وجنس.
(٧) أي المفتقر الذي لا يقدر على الأداء.
(٨) أي ضرر المشتري، وإنما اعتبرت الملاءة في الشفيع أو في الضامن، لحفظ حق المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>