للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قال المدعي مالي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه) (١) لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه» (٢) .


(١) وكذا إن طلبها المدعى عليه، حلفه القاضي.
وقال الجمهور الفقهاء: اليمين تلزم المدعي عليه بنفس الدعوى، لعموم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وقال فقهاء المدينة ومالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة، نظرا إلى المصلحة لئلا يتطرق الناس بالدعاوي، إلى تعنيت بعضهم بعضا، وأذية بعضهم بعضا.
(٢) لقوة جانبه بالبراءة الأصلية، قال ابن القيم: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء، غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته.
وقال الشيخ: من ادعى على خصمه، أن بيده عقارا، استغله مدة معينة، وعينه، وأنه يستحقه فأنكر المدعى عليه، وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه
لزم الحاكم إثباته والإشهاد به، ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق، وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>