للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا أن يكون) الشهيد أو المقتول ظلمًا (جنبًا) (١) أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام (٢) .


(١) أي قبل أن يقتل، فيغسل، وهذا الصحيح من المذهب، وفاقًا لأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي، وعنه: لا يُغَسّل الشهيد ولو جنبًا، وهو مذهب مالك وغيره.
وروى ابن إسحاق «إن صاحبكم لتغسله الملائكة» يعني حنظلة، فسألوا أهله، فقالت: خرج وهو جنب، حين سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فلذلك غسلته الملائكة» ورواه أبو داود وغيره.
(٢) فيغسل شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا إن كان وجب عليه الغسل قبل قتله، لحيض أو نفاس، لأن ذلك الغسل واجب لغير الموت، فلم يسقط كغسل الجنابة، وعنه: لا يغسل الشهيد لحيض ونفاس، وفاقًا لمالك وغيره، وكل شهيد غسل لا عن نحو جنابة صلي عليه وجوبًا، وأما الإسلام فجزم في المغني والشرح وغيرهما أنه
لا يغسل له، ولم يذكرا خلافه، لأن أصرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد، ثم قتل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله، وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ، بخلاف نجاسة، وفاقًا، لا الدم وفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>