للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول ابن عمر: «كانت مخزومية، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه (١) (ويقطع الطرار) وهو (الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه) (٢) أو بعد سقوطه، إن بلغ نصابا، لأنه سرقة من حرز (٣) (ويشترط) للقطع في السرقة ستة شروط (٤) .


(١) ورواه مسلم من حديث عائشة قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها» وكانت تستعير الحلي، وجحدته فقال صلى الله عليه وسلم «تجدوه تحت فراشها، فأخذوه، وأمر بها فقطعت» فدل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، وإن كان الجمهور على خلافه، فقد قال ابن القيم: الجحد داخل في اسم السرقة، وهو الصحيح، لموافقة القياس والحكمة فلا يمكن المعير الإشهاد، ولا الإحراز، بمنع العارية شرعا وعادة، وعرفا.
ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وقال: ضرره مثل ضرر السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إلى حفظ أموال الناس، وفي رواية الميموني عن أحمد: هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء.
(٢) خفية، لأنه سارق من حرز، وكذا لو سرق من كمه، أو صفنه بعد بطه أو أدخل يده في الجيب، فأخذ ما فيه.
(٣) أي أو بطه وأخذ ما فيه بعد سقوطه، إن بلغ المسروق نصابا، لأنه سرقة، من حرز، فوجب القطع، قدمه الموفق وغيره، وجزم به في الإقناع، وغيره.
(٤) وعدها بعضهم سبعة، وبعضهم ثمانية، ومنها ما هو مختلف في اشتراطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>