للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات (١)

التصحيح: تحصيل أَقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (٢) (إِذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم (٣) ضربت عددهم إِن باين سهامهم) (٤) كثلاث أَخوات لغير أُم وعم، لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين (٥) فتضرب عددهم في أَصل المسأَلة ثلاثة، فتصح من تسعة، لكل أُخت سهمان، وللعم ثلاثة (٦) .


(١) أي بيان العمل في ذلك.
(٢) ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة، ومعرفة جزء إلسهم. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض.
(٣) سواء اشتركوا في فرض، أو فيما أبقت الفروض، ولم ينقسم قسمة صحيحة.
(٤) وهو جزء السهم في أصلها أو عولها إن عالت، فما بلغ صحت منه المسألة.
(٥) أي الثلاثة تابين الاثنين، ولا تنقسم عليها بلا كسر، ولا تماثل، ولا توافق، ولا تناسب.
(٦) وكزوج وخمسة أعمام، لهم واحد يباين الخمسة فاضربها في اثنين، تصح من عشرة، ومن له شيء منها، أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>