للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتوأمان المنفيان أخوان لأم (١) .


(١) لانتفاء النسب من جهة الأب، كتوأمي زنا، ومن نفى من لا ينتفي، كمن أقر به ونحوه، وقال: إنه من زنا حد، إن لم يلاعن لنفي الحد، لقذفه محصنة، وله درء الحد باللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>