للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجبر من تعين لذلك (١) وشرطه أن يكون حرا، ذكرا عدلا (٢) قرشيا (٣) عالما كافيا ابتداء ودواما (٤) (و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة (٥) (فيسألهم) عن (ما ينقمون منه (٦) .


(١) لأنه لا بد للمسلمين من حاكم لئلا تذهب الحقوق، وتعتبر إمامته بالإجماع عليه، كأبي بكر، أو بنص عليه كفعله، أو شورى في عدد، كفعل عمر، أو بقهر الناس بسيفه حتى تثبت له.
(٢) أي وشرط الإمام، أن يكون حرا، لا عبدا ولا مبعضا، لأن له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه، ذكر فلا ولاية لأنثى، كالقاضي وأولى، وللخبر، واشترطوا كونه عدلا لاشتراط ذلك في ولاية القضاء، وأولى، إلا أن يقهر الناس غير عدل فهو إمام.
(٣) للأخبار لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، وقال ابن القيم: لعل السر والله أعلم، في خروج الخلافة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لو تولى بعده، لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة، وحين وليها أبو بكر، لم يكن فيهم أولى منه، وعلم أنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق، والتقدم.
(٤) أي عالما بالأحكام الشرعية، لاحتياجه إلى مراعاتها، في أمره ونهيه، كافيا، أي: قائما بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، والذب عن الأمة ابتداء في ذلك، ودواما ولا يمنع الإغماء نحوه.
(٥) فلا يجوز له قتالهم، حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك.
(٦) لأن ذلك طريق إلى الصلح، ورجوعهم إلى الحق، وهو فعل علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>