(٢) والجماعة يقسمون على الشيء، ويأخذونه. (٣) وأقسم إقساما أي حلف حلفا فالقسامة هنا، هي الإيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وقال الأزهري: هم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم، سموا قسامة باسم المصدر، كعدل ورضا، وأي الأمرين كان فهو من القسم الذي هو الحلف. (٤) أما العمد فبلا نزاع، وأما شبه العمد والخطأ فظاهر كلام الخرقي: أنها لا تشرع، معصوم، لا نحو مرتد، ولو جرح مسلما. (٥) قال ابن عباس: أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجل من قريش، فقال أبو طالب إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل، أو يحلف خمسون من قومك، وإلا قتلناك به، فحلفوا وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود. ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود، فقال: أنتم قتلتموه فقالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وفي رواية «تأتون بالبينة» قالوا: ما لنا بينة، فقال: «أتحلفون؟» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر، فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فوداه بمائة من الإبل. فدلت هذه الأحاديث، وما في معناها، على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع، مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، بها أخذ كافة الأئمة، فتخصص بها الأدلة العامة، وروى ابن عبد البر عن عمرو بن شعيب مرفوعا «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة» قال الموفق: وهذه الزيادة يتعين العمل بها، لأن الزيادة من الثقة مقبولة.